القانون الأساسي
المادة الأولى:اسم الحزب : حركة الإصلاح والتنمية.
المادة الثانية:مركزه الرئيسي : بيروت وله حقّ إنشاء الفروع في المحافظات.
المادة الثالثة:أهدافه ووسائله
أولاً:تنمية الحسّ الوطني والعمل على بناء دولة المؤسّسات الوطنية، بعيداً عن الطائفية والعشائرية والإقطاعية.
ثانياً:العمل على تصحيح مسار النظام اللبناني بحيث : ـ
1 - يحقّق العدل الاجتماعي والمساواة بين المواطنين.
2 - يحمي الحرّية الاقتصادية ويصون الملكية الخاصّة ويمنع الاستغلال والاحتكار .
3 - يعتمد الكفاءة والأمانة والاختصاص في المراكز والمناصب والإدارة.
4 - يحمي الأخلاق ويحفظ استقرار الأسرة ويصونها من الانحلال.
ثالثاً:اعتماد الديمقراطية التي تضمن التّعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
رابعاً:إلغاء الطائفيّة السياسية واحترام نظام الأحوال الشخصية لكل طائفة.
خامساً:تطوير قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة وتمثيلاً للشّعب اللبناني.
سادساً:نشر الفضيلة والقيم الأخلاقية المنبثقة عن الإيمان بالله وبرسالاته السماوية.
سابعاً:إشاعة الإلفة والتّعاون وتحقيق السّلام والمؤاخاة بين المواطنين.
المادة الرابعة:تتكوّن ماليّة الحزب من اشتراكات الأعضاء وتبرّعات المؤيّدين والمساعدات غير المشروطة.
المادة الخامسة: في حلّ الحزب: عند حلّ الحزب تعود أمواله وممتلكاته إلى وقف مركز الدعوة الإسلامية في بيروت.
المادة السادسة:لا يجوز تعديل القانون الأساسي للحزب إلاّ بقرار من المجلس المركزي.
المادة السابعة:عضو الحزب هو كلّ مواطن يلتزم أهدافه ووسائله، ولا يحقّ للحزب فصله إلاّ إذا خالف مبادئ الحزب العامّة أو عمل ضدّ قراراته.
المادة الثامنة:يتوجّب على العضو حضور اجتماعات الحزب وتأدية الاشتراك الدوري، والعمل على نشر مبادئه وأفكاره، وكسب الأنصار له، وله حقّ انتخاب أعضاء المجلس المركزي.
المادة التاسعة:تتألّف الهيئة العامّة للحزب من الأعضاء جميعاً وهي تختار ممثّليها في المجلس المركزي وتناقش أوضاع الحزب وتحاسب قيادته.
المادة العاشرة:تجتمع الهيئة العامّة في كلّ محافظة كلّ شهرين برئاسة مسؤول الحزب في المحافظة لمناقشة سير أعمال الحزب. المادة الحادية عشرة:المجلس المركزي هو السلطة التشريعية العليا في الحزب، عدد أعضائه خمسون، يوزّعون على المحافظات بنسبة أعضاء الحزب من كلّ محافظة، ويتّم انتخابهم من قِبَل الهيئة العامّة في كلّ محافظة كلّ أربع سنوات في اجتماع قانوني نصابه الأكثرية المطلقة.
المادة الثانية عشرة:رئيس الحزب هو المتحدّث الرسمي باسمه، ينتخبه المجلس المركزي بأكثرية الثلثين في المرة الأولى، والأكثرية المطلقة في المرة الثانية.
المادة الثالثة عشرة:المكتب السياسي هو السلطة التنفيذيّة العليا في الحزب، يتألّف من أعضاء يحدّد عددهم وينتخبهم المجلس المركزي لمدّة أربع سنوات ويكلّف كلّ واحد منهم برئاسة إحدى اللجان المركزية المتخصّصة.
المادة الرابعة عشرة:اللجان المركزية هي اللجان التنفيذية المتخصّصة المكلّفة بإدارة نشاطات الحزب في الميادين كافة.
إنّ المجلس المركزي هو الذي يحدّد عدد اللجان واختصاصاتهاحسب حاجة الحزب.
يتمّ انتخابرؤساء اللجان المركزية من قبل المجلس المركزي ويتمّ تعيين أعضائها من قبل المكتب السياسي.
المادة الخامسة عشرة:يجتمع المكتب السياسي دورياً برئاسة رئيس الحزب وعندما تدعو الحاجة.
ويعتبر انعقاد الجلسة قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء المطلقة وتؤخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجّح جانب الرئيس.
المادة السادسة عشرة:للمجلس المركزي الحقّ في حلّ المكتب السياسي إذا وجد أنّه لا يؤدّي واجباته كاملة.
المادة السابعة عشرة:يضع المجلس المركزي لوائح تفصيلية لتنظيم أعماله وأعمال المكتب السياسي.
كما يضع المكتب السياسي لوائح تفصيلية لتنظيم عمل اللجان المتخصّصة.
المادة الثامنة عشرة:يقوم المؤسّسون الموقّعون على القانون الأساسي والنظام الداخلي بصلاحية المكتب السياسي لمدّة سنة واحدة يجري خلالها الانتخاب لجميع مؤسسات الحزب.
المؤسّسون الموقّّّعون على هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي :
ممثّل الحزب تجاه الدولة: