مؤتمر صحفي لنواب الإخوان والمستقلين والكرامة أمام مجلس الشعب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مؤتمر صحفي لنواب الإخوان والمستقلين والكرامة أمام مجلس الشعب
ردًّا على تمرير قانون الأحكام العسكرية
مؤتمر صحفي لنواب الإخوان والمستقلين والكرامة أمام مجلس الشعب

كتب -عبد المعز محمد

20-04-2007

يعقد نواب الإخوان المسلمين والمستقلين وحزب الكرامة في مجلس الشعب مؤتمرًا صحفيًّا في الحادية عشرة من صباح السبت أمام البوابة رقم 3 للمجلس لبيان أسباب رفضهم لتعديلات قانون القضاء العسكري المطروح على المجلس والمتوقع تمريره بشكل نهائي يوم السبت.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي - الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن رفض الكتلة لمشروع القانون المقدم من الحكومة ليس تقليلاً من شأن القضاء العسكري ولكن تأكيدًا لحق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.

وأضاف البلتاجي أن القضاء العسكري له اختصاصات محددة ومعروفة وهي محاكمة العسكريين، أما المدنيون فيجب أن يُحاكَموا أمام قاضيهم الطبيعي، مشيرًا إلى أن الكتلة قدمت مشروعًا لقانون يرفض إحالة المدنيين للقضاء العسكري، إلا أنه من الواضح أن مصيره سيكون مثل باقي القوانين التي قدمتها المعارضة؛ خاصة مع امتلاك الحزب الحاكم هذه الأغلبية في المجلس.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد انتزعت الأسبوع الماضي موافقة أغلبية الأعضاء على مشروع قانون المحاكم العسكرية وسط تحذيرات شديدة اللهجة ومخاوف من قِبَل نواب المعارضة والإخوان والمستقلين من التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، فيما حاولت الدكتورة آمال عثمان وسط تحذيرات النواب المعارضين للقانون تهدئتهم وامتصاص غضبهم بقولها إن أي قانون سيصدر فيما بعد ويتضمن الإحالة للقضاء العسكري سيكون في يد السلطة التشريعية، وأضافت أن الدستور حدد الجرائم الإرهابية التي تُحال إلى القضاء العسكري وعندما يأتي قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان سيكون لنا كلام فيه.

يذكر أن النائبين حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وأحمد أبو بركة عضو الكتلة قد قدما مشروع قانون حول القضاء العسكري، وقد طالب النائب حسين محمد إبراهيم في مشروع قانونه بإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م على أن تُحَال كل القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية- والمحالة إليها طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966- إلى محاكم الجُنَح والجنايات ذات الاختصاص طبقًا للقواعد المقرَّرة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادًا للمادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صُدِّق عليها, وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد وتُعَاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفي حال صدور الحكم بعقوبات مقيدةٍ للحرية تُستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.

المصدر