مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة 1948م

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة 1948م


كتب الأستاذ سيد قطب هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 2 السنة الأولى (26 صفر 1367 - 8 يناير 1948)

نص المقال في المجلة

"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشريعات وقوانين، فهذا وعدنا ..."

  • بعد الاطلاع على المادة 149 من الدستور المصرى التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام.
  • وعلى المبدأ الإسلامى العام الذى ينص علي أن للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يجد من مشاكل.
  • وعلى قول الفاروق عمر ابن الخطاب: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".

أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية:

1- يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد.

2- المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3%.

3- المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4%.

4- المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5%.

... وهكذا إلى المائة العاشرة.

5- الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20%

6- الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30%

7- الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40%

8- الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50%

... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99%

المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية:

1- إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون.

2- دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل.

3- دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه.

4- إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان.

5- يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه

6- يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة.

7- يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة.

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.