14 ديسمبر وقائع أغرب محاكمة عسكرية في تاريخ مصر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ديسمبر يوم أسود فى تاريخ مصر


المهزلة:وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها مصر (محاكمة بلا دليل) لأنهم قالوا لا للفساد والإستبداد يحاكمون عسكرياً

الطبعة الأولي 2007

المقدمة

رغم التاريخ الأسود للمحاكمات العسكرية التي أزهقت أرواح العشرات من أبناء هذا الوطن دون أن توفر لهم إجراءات المحاكمة العادلة التي كفلها لهم الدستور .

ورغم الأحكام الجائرة التي غيبت المئات في غياهب السجون والمعتقلات لا لشئ إلا لأنهم تصدوا للفساد والإستبداد وطالبوا بالإصلاح.ورغم استنكار المنظمات الدولية والمحلية والأعراف الدولية لقرار إحالة مدنيين للقضاء العسكري .

رغم كل ذلك قام النظام الحاكم بتلفيق القضية العسكرية السابعة للإخوان المسلمين والتي عرفت بقضية "أحداث الأزهر" والتي تم بمقتضاها إحالة 40 إصلاحياً مصرياً من العلماء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين إلي محاكمة عسكرية ظالمة دون تقديم دليل مادي واحد علي أي تهمة سوي التحريات الزائفة لمباحث أمن الدولة .

  • فهل تعلم إلي أي مدي تم انتهاك القانون والدستور في هذه المحاكمة العسكرية؟
  1. قامت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين في 29 /1/2007م فردت الداخلية باعتقالهم في اليوم نفسه
  2. قامت النيابة بالتحفظ علي أموال عدد من المتهمين دون أي دليل أو سند قانوني علي تهمة غسيل الأموال ودون الإلتزام بالإجراءات التي حددها القانون .
  3. تم تجديد الحبس للمتهمين من القضاء العسكري خمس مرات بقرارات كلها مخالفة للقانون وهي قرارات باطلة و في حكم المنعدمة.
  4. قام المدعي العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية دون إجراء أي تحقيق معهم .
  5. أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 8/5/ 2007 قراراً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية للمحكمة العسكرية وكان واجباً علي القضاء العسكري الافراج الفوري عن المتهمين تنفيذاً لهذا الحكم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.
  6. قام المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة غسل الأموال للمدعي عليهم رغم اعترافه صراحة في أولي جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/2007م أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل الأموال لم ينتهي إعداده بعد !
  7. تسلمت المحكمة العسكرية التقرير المالي في 23/5/2007م أي بعد خمسة أشهر من توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعي عليهم وذلك في مخالفة صارخة للقانون رقم 80 لسنة 2002م ولائحته التنفيذية.
  8. عهدت النيابة العامة إلي إدارة الكسب غير المشروع في إعداد التقرير بالمخالفة التامة للقانون الذي حدد وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي للقيام بهذه المهمة.
  9. تقرير خبراء الكسب غير المشروع لم يوجه تهمة غسل الأموال لأي من المدعي عليهم، وقام بفحص عدد 71 شركة ولم يجد بأي منها أي دليل علي علي تهمة غسل الأموال .
  10. اعترف شاهد الاثبات الوحيد المقدم عاطف الحسيني أمام المحكمة العسكرية أنه لم يتهم أي أحد من المدعي عليهم الأربعين بتهمة غسيل الأموال!! ولما وجه الدفاع أسئلته حول الدليل الذي يملكه علي أي تهمة عجز عن تقديم دليل واحد.
  11. قدم شاهد الاثبات الوحيد المقدم عاطف الحسيني شهادته أمام المحكمة وأمام هيئة الدفاع وأمام المتهمين علي مدي 25 ساعة كاملة ولم يستطع إثبات أي تهمة علي أي متهم كما لم يقدم أي دليل أو قرينة علي أي تهمة.
  12. المتهمون الآن يتنازعهم القضاءان المدني والعسكري وكل من القضائين يباشر جزءاً من القضية دون الالتفات للآخر!! والقانون واضح وصريح:أنه في حالة تنازع الإختصاص يتم وقف سير الدعوى والإفراج عن المتهمين لحين أن تحدد المحكمة الدستورية القضاء المختص قانوناً بنظر الدعوي.
  13. أكد رئيس لجنة الخبراء في الجلسة السابعة عشر للمحاكمة أنه لا علاقة بين الشركات وبين جماعة الإخوان المسلمين وأن هذه الشركات وفق تقريره لم تمول أنشطة طلابية كما أن أموال هذه الشركات لم تأت من تدوير أموال جرائم أو عمليات مشبوهة .
  14. رغم كل هذا لا تزال النيابة العسكرية مصرة علي توجيه تهمة غسل الأموال للمتهمين رغم أنف القانون.

ظهر ت الحقيقية...

  • لا يوجد أى دليل علي أي اتهام .
  • ولم يتم رصد أى اجتماع للمتهمين أو لبعضهم.
  • ولم يتم رصد أى مبلغ حول لأي متهم من الخارج.
  • ولم يتم رصد أى مبلغ تسلمه أى متهم من الداخل.
  • وبين كل هذا وذاك فإن جميع أحراز المتهمين قد تم العبث بها وحادثة سرقة خزينة الأستاذ حسن مالك خير دليل علي ذلك.
  • أي أنه حقيقة:لا توجد قضية
  • فلماذا الإستمرار في المحاكمة الظالمة؟
  • وهل يتحرك الشرفاء في هذا الوطن للدفاع عن هؤلاء المظلومين ؟
  • القضية رقم 963 لسنة 2006
  • أمن دولة عليا لسنة 2007 عسكرية

إجراءات باطلة واتهامات ملفقة

في إطار الحملة الظالمة التي يشنها النظام في مصر علي جماعة الإخوان المسلمين بهدف إقصائهم عن الحياة السياسية بعد تحقيق نتائج غير متوقعة في الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2005 والتي تتضمن محاورها:

  • سن جملة من القوانين والتعديلات الدستورية لإضفاء نوع من المشروعية القانونية الزائفة على الإجراءات القمعية .

في هذا الإطار قام النظام بتلفيق قضية لمجموعة من الإخوان المسلمين "أساتذة جامعات، رجال أعمالن، سياسيون، مهنيون" مستغلا أحداث العرض الرياض الذي حدث في جامعة الأزهر ضمن مجموعة من الفعاليات التي قام بها الطلاب احتجاجا على قرارات تعسفية لفصل عدد منهم..

وبالإطلاع على مذكرة التحريات المحررة بمعرفة المقدم عاطف الحسيني بتاريخ 13/12/2006 والمذكرات اللاحقة وكذا محاضر القبض والتفتيش بمعرفة مجموعة من ضباط أمن الدولة والمتعلقة بالمتهمين في القضية المذكورة أعلاه يتبين :

أولا بطلان إجراءات القبض والتفتيش بناء على ما يلى:

  1. أن مذكرة التحريات جرى كتابتها بعد واقعة القبض والتفتيش وليس قبلها لأن جهاز مباحث أمن الدولة لم يكن يعرف الأسماء كاملة ولا الوظائف ولا عناوين معظم الأفراد بشكل دقيق.
  2. أنها تمت بمعرفة أسماء غير حقيقية "أسماء غير صحيحة" مما ينعتها بالبطلان ويشكل في نفس الوقت جناية وضع أسماء غير صحيحة في محرر رسمي عن طريق موظف عام "م11 من قانون العقوبات المصري"
  3. أنها أرخت في وقت غير الوقت الذي تم فيه التفتيش والقبض فمذكرات القبض والتفتيش ذكرت حدوثه بعد الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 15/12/2006 في حين أن الواقعة حصلت بعد الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وهي إذ فعلت هذا فإنها تتعمد وضع وقت كاذب حتى لا تتهم بترويع الآمنين وعدم وجود ضرورة استعجال.
  4. أن محاضر القبض والتفتيش أشارات إلى الحصول على إذن النيابة دون تحديد لوقته وتاريخه ودون ظهور لهذا الإذن حتى تاريخه (م.ع من قانون الإجراءات الجنائية)
  5. أن هذه المحاضر كلها خلت من توقيع المطلوب تفتيش مسكنه والقبض عليه .
  6. أنها أشارت جميعها إلى أن واقعة الضبط والتفتيش جرت بمعرفة ضابط أمن الدولة والقوة التي معه وكان التفتيش يجري من قبل مجموعة من الأفراد في كل أجزاء المسكن مما يستحيل معه أن يكون صاحب المسكن حاضراً لواقعة التفتيش .
  7. أن القوة التي قامت بعملية القبض والتفتيش لم تفصح عن هويتها ولم تطلع أحداً على إذن النيابة (م. 24 من قانون الإجراءات)

ثانيا: اتهامات ملفقة

  1. جميع محاضر المتهمين لا تصلح سندا لتوجيه اتهامات بالإنضمام والقيادة والإرهاب وغسيل الأموال ، كما أن مذكرة التحريات ليست فيها وقائع محددة ولا دلائل كافية تسمح بتوجيه هذه الاتهامات.فمذكرة التحريات عبارة عن كلام إنشائي مرسل وهي مذكرة واحدة ومكررة لكل المتهمين على الرغم من وجود فاصل زمني بين مجموعات المتهمين بتجاوز الشهر كاملا من 14/12/2006 وحتي 17/ 1 / 2007 مع وجود التباين الهائل بين مجموعة المتهمين من حيث مجال عملهم ووظائفهم وأعمارهم ودون الإشارة إلى أي رابطة جنائية بين المتهمين .
  2. الأحراز التي تم فضها أثناء التحقيقات هي عبارة عن كتب وأبحاث علمية ومذكرات ومستندات خاصة بشركات بعض الأفراد وهي في حد ذاتها لا تشكل جريمة ما ولا هي أشياء متحصلة من جريمة ، فحائز الفكر لا يعني أنه حامله كما أن الدستور المصري قرر لكل فرد ولكل مواطن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير عنه وحرية البحث العلمي في المواد 47 ، 48 ، 49 ، 207 وكذا في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ثالثا :غسيل الأموال

  1. توجيه الاتهام بغسيل الأموال بناء على مذكرة التحريات مخالف لقانون الإجراءات الجنائية وقانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 حيث إن هذا الإجراء من اختصاص النيابة العامة بناء على طلب وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري "م 3 من القانون 80 لسنة 2002"
  2. بطلان الأمر الصادر من النائب العام بتاريخ 28/1/2007 بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر لأنه لا يملك إصدار هذا الإجراء إلا في حالات الضرورة والاستعجال وهو مالم يتوفر في تلك القضية .
  3. سقوط الأمر الصادر من النائب العام بالتحفظ لعدم تأييده خلال المدة المقررة في القانون "م208" من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثون يوماً .
  4. ليس في الأوراق المضبوطة ما يشير إلى وقائع تشكل دلائل كافية لتوجيه الاتهام فليست هناك أموال متحصلة من جريمة معينة حددها القانون على سبيل الحصر

من قانون غسيل الأموال:

  • تجارة المخدرات
  • رشاوي وعملات
  • تزييف عملة
  • أموال بنوك

كما أن النشاط التجاري الذي يقوم به بعض هؤلاء الأفراد هو نشاط علني ويجري وفقا للقوانين المصرية فليس هناك قصد التمويه أو أخفاء الطبيعة (م1 من قانون غسيل الأموال) كما أن معظم هذا النشاط ورثه الأبناء عن الآباء منذ الستينات والسبعينات من القرن الماضي فوالد الأستاذ حسن مالك هو مؤسس وصاحب مصنع للغزل والنسيج ووالد الدكتور عبدالرحمن سعودي هو صاحب سلسة محلات سوبر ماركت سعودي ووالد المهندس خيرت الشاطر هو الحاج سعد الشاطر صاحب النشاط التجاري المعروف ومالك لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والحدائق .

رابعا:الإحالة للمحكمة العسكرية

  1. المحاكم العسكرية ليست قضاء بالمعنى القانوني وإنما هي مجالس عسكرية مشكلة من مجموعة من الضباط ومن ثم فليست هي القاضي الطبيعي .
  2. هذا الإجراء غير دستوري ويعد انتهاكا لأحكام الدستور (الباب الرابع من الدستور المصري والخاص بسيادة القانون) ومخالف للمادرة 68 من الدستور .
  3. أن هذا الإجراء يخالف معايير العدالة الدولية و المعايير الواردة بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
  4. أن إحالة واقعة بعينها ومتهمين بعينهم لقضاء بعينه من قبل رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية يعد تفسيراً خاطئاً للمادة وانحرافاً في استعمال السلطة وإخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين وتمييزاً غير مبرر وإخلالاً بمركز رئيس الدولة كحكم بين السلطات ورئيساً لكل المصريين. والخلاصة أن محاكمة مدنيين في اتهامات مدنية أمام محاكم عسكرية بناء على المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية المطعون في دستوريتها يعد انتهاكا وخروجا واضحا على أحكام الباب الرابع من الدستور وخاصة المواد (64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68)
  5. أنه تم الإفراج عن جميع الطلاب المتهمين في أحداث الأزهر فيما عرف إعلاميا "ميلشيات الأزهر" من قبل النائب العام لأنه ليس هناك مبرر لحبسهم كما أن محاضر القبض والتفتيش خلت من أي دلائل تشير إلى ارتكابهم جريمة ما فكل المضبوطات عبارة عن كتب دراسية أو عامة ولافتات خاصة بالاحتفال بمناسبات دينية ومن المعلوم وفقا لمذكرة تحريات المتهمين ومحاضر الإطلاع والتحقيقات أنها كانت كلها تصب زوراً وبهتاناً في خانة إنشاء تشكيلات شبه عسكرية في جامعة الأزهر و"تثوير" الطلاب.. ووفقا للقانون المصري فإن من يعد شريكا في اتهام ما يستفيد بالضرورة من تبرئة الفاعلين فانتفاء التهمة عن الفاعلين ينفي بالضرورة وحتما التهمة عن الشركاء.

الحقيقة الغائبة في قضية المدنيين المحالين للمحكمة العسكرية في مصر

دأبت بعض وسائل الإعلام الحكومية في مصر، المقروءة والمرئية على مهاجمة أساتذة الجامعات والمهنيين ورجال الأعمال المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 2 لسنة 2007 عسكرية عليا والإدعاء عليهم زورًا وبهتانًا بأنهم مذنبون ومستحقون للعقوبة، دون الإطلاع على التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وما أسفرت عنه هذه التحقيقات من كيدية الإدعاء لأغراض سياسية، وهو ما أكدته محكمة الجنايات في حكمها الصادر بتاريخ 29/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فورًا ودون تأخير وبدون أي ضمانات لخلو الدعوى من الأسباب القانونية التي تجيز التحفظ عليهم.

ورغم هذا الحكم فقد أصدر وزير الداخلية في مساء نفس اليوم قرارًا باعتقال كل الأشخاص الذين أخلت المحكمة سبيلهم، ضاربًا بأحكام القضاء المصري عرض الحائط.

وتلى ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية بإحالة أوراق الدعوى الملفقة إلى القضاء العسكري لحرمان المدعي عليهم المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وفقاً للدستور .

وإن هيئة الدفاع عن المدعي عليهم في هذه القضية تود توضيح الحقائق الغائبة في أغرب القضايا التي تم إحالة المدنيين فيها للمحاكمة العسكرية والتي تحمل أغرب الاتهامات لكي يعرف الأحرار في العالم بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة.

  • ماذا يجري في مصر!!
أولاً: إن جميع المدعي عليهم من الإصلاحيين الذين ينتمون فكريًا إلى جماعة الإخوان المسلمين ذات المنهج الوسطي الذي يقوم على أن الإسلام قد ترك للبشر الحرية فيما يأخذون أو ما يدعون، ولم يقيدهم سوى بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة فاضلة تسودها العدالة والمساواة والحرية والتضامن والتكافل والتراحم والشوري وغير ذلك من المبادئ الإنسانية التي يتطلع إليها العالم اليوم.
ثانيًا: إن جميع المدعي عليهم في هذه القضية يتبنون المنهج الإصلاحي العلمي الذي يقوم على مبدأ المشاركة الإيجابية العلمية في جميع مناحي الحياة، وإبداء الرأي في كل ما من شأنه رقي المجتمع ونهضته العصرية بكل الوسائل السلمية المشروعة، دون إخلال بنصوص الدستور أو إعتداء على حقوق الغير، أو الحط من شأن الغير حكاماً كانوا أو محكومين.
وجميعهم إتخذوا العلم سبيلا لهم لدفع عجلة التنمية في المجتمع، فمنهم أساتذة الجامعات في كليات الطب، والهندسة والعلوم والحقوق والصيدلة، ومنهم الأطباء، والمهندسين والصحافيين والعلميين والمعلمين ورجال الأعمال.
وهم جميعا من ذوي المكانة المرموقة في المجتمع ومحل للإحترام والتوقير من رفاقهم في الموطن أو العمل أو المهنة أو النشاط.
وقد احتلوا هذه المكانة عن جدارة تشهد بها الشهادات العلمية القومية والدولية التي منحوها، أو الوظائف القيادية و المهنية التي تبوؤها، أو المراكز الاجتماعية التي أختيروا لها منتخبين في مجال الخدمات الاجتماعية أو النقابية، أو الثقة التي حازوها من جانب المتعاملين معهم في مجال الأعمال الاقتصادية.
وقد كان لمشاركتهم الإيجابية في المجتمع، ولصدق تعاملاتهم ومعاملتهم مع أفراد دوائرهم الأثر الكبير في تكاتف أهالي هذه الدوائر حولهم وتقديم بعضهم كمرشحين عن بعض هذه الدوائر لعضوية المجالس النيابية الرسمية في أعوام 2000، 2005 بغية تحقيق ما تصبو إليه هذه الدوائر من كفاية وعدل وحرية ومساواة إلا أنهم فوجئوا بإجراءات تعسفية من جانب النظام الحاكم تحول بينهم وبين تحقيق هذه الرغبة الشعبية وقد عمد النظام إلى استخدام كافة الوسائل غير المشروعة وغير القانونية ليحول بينهم وبين وكلائهم في هذه الدوائر من جهة، وبينهم وبين عضوية هذه المجالس من جهة أخرى.
بغية الإنفراد بالقرار السياسى وحرمان الأغلبية الشعبية من حقوقها السياسية، وإخلاء الساحة السياسية من جميع المعارضين الذين يواجهون احتكار السلطة والثروة في مصر وقد شهدت أحكام محكمة النقض، وأحكام القضاء الإداري، وتقارير جمعيات حقوق الإنسان، وشهادات المراقبين المحليين والأجانب؛
بأن النظام الحاكم قام من خلال أجهزته الأمنية باتخاذ كافة الوسائل غير المشروعة قوميا ودوليا ضد المرشحين المستقلين الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين ، ليحول بينهم وبين المشاركة السياسية في مجلس الشعب وذلك من خلال إغلاق اللجان أمام المواطنين، أو تزوير النتائج لصالح المرشحين من الحزب الحاكم، أو القبض على المرشحين أو وكلائهم أو مؤيديهم، أو التلاعب في الجداول الانتخابية بحذف أسماء الناخبين، وإضافة أسماء أخرى بالجملة من خارج الدوائر الإنتخابية، أو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المرشحين في بعض الدوائر.
و على الرغم من كل هذه الإجراءات غير المشروعة فقد جاءت نتائج انتخابات 2005 لمجلس الشعب على غير ما يتوقع الحزب الحاكم
حيث كانت إرادة الغالبية من أفراد هذه الدوائر أقوى وأكبر من كل تنكيل وقهر، واندفع الناس يصوتون لصالح مرشحيهم ويجمعون صناديق الانتخاب غير عابئين بالإجراءات التعسفية، يعاونهم في ذلك إصرار الغالبية من رجال القضاء المشرفين على هذه الدوائر على حماية المواطنين والمرشحين وإقرار الحق، الأمر الذي اسفر عن فوز نحو 60% من عدد المرشحين المستقلين الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين .
ثالثًا: لم يكن أمام النظام الحاكم سبيل لمواجهة الإدارة الشعبية سوى توجيه ضربات وقائية استباقية لإجهاض أي محاولة لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات المستقبلية

وذلك من خلال عدة محاور منها:

المحور الأول تعديل القانون و الدستور بما يحقق الآتي:
  1. حظر أي نشاط سياسي بما في ذلك تكوين الأحزاب على أساس المرجعية الدينية.
  2. الحد من ترشيح مستقلين من خارج الأحزاب الراهنة.
  3. إطلاق يد البطش من جانب النظام الحاكم ضد كل المعارضين السياسين من خلال نص دستوري جديد ينشر الخوف والرعب في المجتمع من كل تسول له نفسه مناوءة الحزب الوطني الحاكم أو الاعتراض على قراراته، أو مزاحمته سياسيا، أو مهاجمه فساد رموزه ، أو الوقوف في طريق توريث الحكم ، والمدهش أن هذا النص الدستوري جاء يحمل عنوان مكافحة الإرهاب!.
  4. سد المنافذ القضائية في وجه أي مقاومة لتزييف إرادة الأمة وذلك من خلال إلغاء الإشراف القضائي المباشر والكامل عل صناديق الانتخابات والاستفتاء حتى يسهل إحكام قبضتهم على الشعب وتنفيذ مخططاتهم ضد الوطن والأمة العربية والأمة الإسلامية بأسرها.
المحور الثاني تلفيق قضايا ضد الشخصيات الظاهرة من المنتمين للإخوان المسلمين بكل الوسائل والطرق غير المشروعة:
وذلك من خلال تحريات مزيفة يجريها أحد ضباط أمن الدولة، وإجراءات قبض وتفتيش باطلة، وتهم مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها، وتحقيقات مغرضة بمعرفة أحد الأجهزة القضائية الاستثنائية التي تخضع مباشرة للسلطة التنفيذية
وذلك بغرض عزل هذه الشخصيات في السجون والحيلولة بينهم وبين إبداء الرأي خلال فترة الإنقلاب الدستوري الذي شهدتها البلاد، ولحرمانهم أيضا من الترشح لانتخابات مجلس الشوري التي جرت في أبريل الماضي أو أي انتخابات أخرى .
وفي إطار تنفيذ المحور الثاني سخر النظام الحاكم أبواق إعلامية لنشر تقارير ملفقة ضد المدعي عليهم تتهمهم زوراً وبهتاناً بأنهم يشكلون لجانا مالية لإستثمار أموال جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، بينما قام جهاز مباحث أمن الدولة بالتزامن بمهاجمة المدعي عليهم وإلقاء القبض عليهم وتفتيش مساكنهم ومقار مكاتبهم والشركات التي وردت أسماؤها في بعض تلك الأبواق الإعلامية ومصادرة أموال نسائهم وإغلاق مقار أعمال رجال الأعمال منهم والتحفظ على الشركات التي يديرونها؛
بل تعدى الأمر إلى التحفظ أيضا على الشركات المساهمة وشركات الأشخاص التي يساهم فيها بعض المدعي عليهم من غير رجال الأعمال، أو يشتركون في رأسمالها أو يعملون بها بل وصل العبث إلى إغلاق شركات لا صلة لأحدهم بها.
رابعًا: فوجيء المدعي عليهم بإتهامهم من جانب نيابة أمن الدولة بغسل الأموال، وهي تهمة أقرب للهزل منها للتلفيق.
فالمدعي عليهم من بينهم من لا يملك مالاً سوى راتبه أو معاشه، ومنهم من لم يعمل في حياته بإدارة أموال لا من خلاله شخصيا ولا من خلال أشخاص اعتباريين، ومنهم المساهمون في شركات مساهمة أو المشاركون في شركات أشخاص كشركاء موصين دون أن يكون لهم حق التدخل في أعمال هذه الشركات أو إدارتها طبقا للقوانين المنظمة للشركات في مصر.
وليس هناك سوى عدد قليل لا يتجاوز عدد الأصابع الواحدة يعملون كرؤساء مجالس إدارات أو مديرين لشركات تضم مساهمين أو شركاء آخرين، وهؤلاء وأولاء يملكون حصصهم من أموالهم الخاصة منذ فترات بعيدة تمتد إلى أكثر من ربع قرن بمصادر أموال مشروعة، ومعلومة للكافة، وهي تتلخص في كونها إما مدخرات بعض الأساتذة من المدعي عليهم الذين تمت إعارتهم للخارج ، أو إيرادات ذوي المهن الحرة من المدعي عليهم أو أرباح حصصهم في الشركات التي يساهمون فيها ، أو أموال منقولة بالميراث من ذوي بعض المدعي عليهم من رجال الأعمال.
وكل أحوال الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب حكومية مرصودة بإقرارات الذمة المالية التي قدمت إلى هيئة الكسب غير المشروع من خلال مصالحهم الحكومية.
كما أن أموال رجال الأعمال الذين يتعاملون مع القطاع العام مرصودة بإقرارات ثرواتهم المقدمة منهم إلى مصلحة الضرائب، ولم يحدث أن اُتهم أحدهم بالكسب غير المشروع على الرغم من تعاملاتهم الواسعة، مع الحكومة المصرية طيلة حياتهم العملية.
وجميع الشركات التي يساهم أو يشترك فيها بعض المدعي عليهم تقوم بتقديم ميزانياتها السنوية إلى مصلحة الضرائب، وكثير منها تمت تسوية مواقفها الضريبية، ولم يسبق لأحدهم أن كان محلاً للشك أو الإتهام من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال التي تم إنشاؤها بالبنك المركزي تنفيذا للمادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، ولم يحدث أن قامت هذه الوحدة بعمل تحريات أو فحص إخطارات وردت إليها بشأن قيام أي من المدعي عليهم بعمليات مالية يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال طبقا للمادة الخامسة من نفس القانون.
كما لم تطلب هذه الوحدة من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على أي من المدعي عليهم على النحو المبين في المواد 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم يحدث أن قامت هذه الوحدة (وحدة غسل الأموال) بأية أعمال ضبط لأي من المدعي عليهم على الرغم من منحهم صفة مأموري الضبط القضائي طبقا للمادة السادسة من قانون مكافحة غسل الأموال؛
كما لم يسبق ورود أي إخطارات من المؤسسات المالية التي نص عليها القانون على سبيل الحصر إلى وحدة مكافحة غسل الأموال تفيد بقيام أي من المدعي عليهم بأي عملية مالية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من نفس القانون، أو قيام أي من المدعي عليهم بفتح حسابات أو تحويل أموال أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
كما تخلو سجلات ومستندات المؤسسات المالية المذكورة بالمادة الأولى من نفس القانون من أي قيد يفيد بقيام أي من المدعي عليهم بصفتهم الشخصية أو من خلال الشخصيات الاعتبارية التي يساهمون أو يشتركون في رأسمالها بأي سلوك مالي يقصد به إخفاء المال أو تمويه طبيعتة أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه وهو القصد الجنائي المطلوب توفره لإثبات جريمة غسل الأموال طبقا للمادة الأولى ب من نفس القانون.
وعلى الرغم من خلو محاضر التحريات من أي دليل أو دلائل أو وقائع مالية أو مستندات أو إخطارات مقدمة من المؤسسات المالية أو إتهامات موجهة من وحدة مكافحة غسل الأموال ضد أي من المدعي عليهم وبالرغم من نفي المدعي عليهم القاطع لهذا الإتهام الوهمي في أوراق التحقيق؛
فقد أصدرت نيابة أمن الدولة قرارها باستمرار حبس المدعي عليهم، كما أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال 21 شخصاً من المدعي عليهم وأزواجهم وأبنائهم القصر مخالفا بذلك نص المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال التي تنص على أن وحدة مكافحة غسل الأموال هي الجهة المناط بها أعمال التحرى وفحص التقارير والإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية والمتعلقة بشأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال؛
كما أنها الجهة المناط بها إجرائيا مسؤلية إبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري ولها أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ تدابير التحفظ ضد المدعي عليهم على النحو المبين في المواد 208 مكرر أ،ب،ج من قانون الإجراءات الجنائية.
وبناءًا عليه فإننا نتساءل كيف تأتي للنيابة توجيه تهمة غسل الأموال إلى المدعي عليهم دون تحريات من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال، ودون ورود إخطارات من المؤسسات المالية عن علميات مالية محددة يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تنطوي على قصد إخفاء أموال أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو صاحب الحق فيها؟
ثم أين هي الجريمة الأولى وهي في نظر النيابة "الإرهاب" التي يشترط توفرها قبل إرتكاب جريمة غسل الأموال وهو شرط يوجب صدور حكم قضائي نهائي ضد مرتكب الجريمة الأولى سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً إعتبارياً قبل توجيه الإتهام لمرتكب الجريمة الثانية وهي غسل الإموال المترتبة عن الإرهاب أو تمويله؟
وهل تمويل الجمعيات الخيرية أو التبرع للمؤسسات الصحية أو الرياضية أو الإجتماعية أو السياسية، أو مساندة الشعب الفلسطيني في محنته إن ثبت أي من ذلك يعتبر من قبيل أعمال غسل الأموال؟
ومن هو المتهم بالإرهاب على النحو المنصوص عليه في المادة 86 من قانون العقوبات، وهل ثبت عليه ذلك الإتهام من خلال حكم قضائي نهائي. ؟
إن نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المدعي عليهم تهمة الإنتماء إلى جماعة محظورة في نفس الوقت الذي تتهمهم فيه بغسل أموال الجماعة المحظورة، فكيف يمكن لمرتكب الجريمة الأولى بارتكاب الجريمة الثانية في نظر النيابة؟وكيف يقوم المتهم بالإرهاب باستثمار الأموال المتحصلة عن الإرهاب بنفسه أو من خلال شركاته؟
إن القصد من جريمة غسل الأموال هو إضفاء الشرعية على المال غير المشروع باستثماره في أنشطة مشروعة يتولاها أشخاص لا شبهة فيهم ولا علاقة لهم بالنشاط غير المشروع، فتاجر المخدرات مثلا لا يقوم بنفسه باستثمار أموال المخدرات وإنما يدفعها إلى آخرين من الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المشروعة؛
وبذلك فإن جريمة غسل الأموال لا يقوم بها مرتكب الجريمة الأولى ولا يسوغ إتهامه بالاتجار في المخدرات إلى جانب إتهامه بغسل الأموال في تجارة المخدرات ذاتها ومع ذلك فقد وجهت نيابة أمن الدولة تهمة غسل الأموال إلى جانب تهمة الإنتماء إلى جماعة محظوره "كان" الإرهاب من وسائلها إلى المدعي عليهم !!
هكذا جاء الإتهام مرسلا دون أي دليل أو سند من القانون سواء بشأن الجريمة الإفتراضية الأولى وهي "الإرهاب" الذي "كانت" تمارسه الجماعة المحظورة أو الجريمة المختلقة الثانية وهي غسل الأموال المترتبة عن "الإرهاب" الذي يمارسه المدعي عليهم.
وجاء حكم محكمة الجنايات في الطعن المقدم بتاريخ 29/1/2007 من عدد 16 شخصا من المدعي عليهم ضد قرار نيابة أمن الدولة باستمرار حبسهم حبسا إحتياطيا جاء ليدمغ الأيدي الآثمة التي حررت محاضر التحريات ليؤكد خلو أوراق الدعوى من أي دلائل أو أسباب تدعو إلى التحفظ على المدعي عليهم، وليأمر بإخلاء سبيل كل المعروضين عليه فوراً وبدون ضمانات لعدم جدية الإتهامات وانتفاء أسباب التحفظ على المدعي عليهم.
وبدلا من أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد قرار نيابة أمن الدولة فقد سارع وزير الداخلية بعد ساعة واحدة من الحكم بإصدار قراره بإعتقال جميع الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم ليؤكد الدوافع السياسية للإتهامات الموجهة ضد المدعي عليهم واستمرار التربص بهم وحرمانهم وغيرهم من حقوقهم التي كفلها القانون لهم.
وإمعانا في حرمان المدعي عليهم جميعا من فرص النقض أو الاستئناف أو المثول أمام قاضيهم الطبيعي أصدر رئيس الدولة قرارا بتحويل أوراق الدعوى إلى المحكمة العسكرية التي لا تتوفر فيها الضمانات القضائية أو القانونية التي كفلها الدستور للقضاء المدني، وفي ذات الوقت أحال النائب العام قراره بالتحفظ على أموال المدعي عليهم وأزواجهم وأبنائهم القصر إلى إحدى الدوائر بمحكمة الجنايات المعروفة بمجاملاتها للنظام الحاكم لتأييد القرار.
وكانت المهزلة الكبرى أمام قضاة هذه الدائرة صباح 24 فبراير 2007 حيث افتتح رئيس المحكمة الجلسة برصد اسماء المدعي عليهم واسماء المحامين عنهم الذين بلغوا 29 محاميا، بدأها أحد المحامين بطلب وقف السير في الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية في طلب التنازع المقدم من المدعي عليهم بشأن تعرضهم لمحاكمتين عن نفس التهمة، أحدها مدنية والأخرى عسكرية ثم تلاه محام آخر يطلب الإطلاع على المستندات المالية المحرزة بمعرفة النيابة لتحديد المواقف المالية لبعض المدعي عليهم الذين تم إغلاق شركاتهم أو الشركات التي يساهمون أو يشتركون فيها؛
فإذا بممثل النيابة يعلن أمام الملأ عدم وجود أي مستندات لدى النيابة وعلى الفور أعلن رئيس المحكمة عن رفع الجلسة فظن الناس أنه سوف يقوم بسماع دفاع المهتمين بعد صلاة الظهر التي ارتفع نداؤها بالمحكمة فإذا به يعود ليعلن تحديد جلسة 28/2/2007 للنطق بالحكم دون سماع دفاع المدعي عليهم وفي صباح يوم جلسة الحكم أخلى رئيس المحكمة القاعة من أقارب المدعي عليهم ومن المحامين
وأعلن حكمه بتأييد قرار النيابة دون إعتبار بأن زوجات المدعي عليهم وهن أيضا محل قرار التحفظ المالي يقفن خارج المحكمة، وهكذا صدر الحكم في غير مواجهة لنصف عدد المتحفظ علي أموالهم من النائب العام، ولا في مواجهة محاميهن ودون السماح بالمرافعة.
هكذا تدار العدالة بتوجيه من الحزب الحاكم وبما يمثله من خصومة سياسية فلا أدلة ولا مستندات ولا اعترافات ولا دفاع ولا إحترام لحقوق المدعي عليهم، ولا تطبيق لإجراءات القانون الذي يحاكم المدعي عليهم تحت طائلته، والمحكمة العسكرية تواجه المدعي عليهم بنفس منطوق الإتهامات الموجهة من نيابة أمن الدولة دون إعادة تحقيق أو تحري أو تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي وقرار النائب العام يفيض في أغلاله عما طلبته النيابة، وطلبات النيابة المذكورة وإتهاماتها تتجاوز الاتهامات المرسلة الواردة بمحاضر التحريات، ومحاضر التحريات محررة من غير ذي صفة.
ولا شك أن المراقب لما يحدث في مصر في الأونه الأخيرة سواء من تعديلات دستورية هي بمثابة انقلاب دستوري وما سبقها من إجراءات ، وإقرار تلك التعديلات الدستورية دون التفات لأراء المعارضة أوالمثقفين أو القضاة ثم إجراء انتخابات مجلس الشوري دون إشراف قضائي، ثم التمهيد لتوريث الحكم في مصر يعرف لماذا اتخذت هذه الإجراءات ووجهت كل هذه الاتهامات للشرفاء من ابناء هذا الوطن.

المحاكمة المهزلة

إذا كانت لكل قضية يتم تقديمها للمحاكمة أركان تستند عليها ، فإنه من النادر أن تجد قضية مشابهة لتلك القضية التي نحن بصددها ، فهي قضية لم يكلف من لفقوها أنفسهم عناء إعداد أوراقها وتلقين شهودها وضبط إجراءاتها ، حتي يحفظوا علي الاقل ماء وجههم امام الرأي العام الذي حرم من متابعة القضية للمنع الإعلامي المتعمد من كشف حقائق ما يحدث في تلك الجلسات ، والواضح أن منع المراقبيين المحليين والدوليين

ولأول مرة في تاريخ المحاكمات العسكرية في مصر عن حضور الجلسات كان لستر تلك الفضائح التي شابت أركان تلك المحاكمة الهزلية ..

  • لأي قضية أركان فكيف جاءت أركان تلك القضية ؟
  1. مذكرة التحريات .
  2. شهود الإثبات .
  3. الأحراز .

أولاً:مذكرة التحريات

مذكرة التحريات الرئيسية بالقضية أعدها الضابط عاطف الحسيني، وحسبما ذكر هو بنفسه أنه لم يتلقي أي مساعدة في إعداد هذه المذكرة أي أن الضابط عاطف الحسيني تمكن وحده من متابعة نشاط وتحركات أربعين متهماً يقيمون بثماني محافظات داخل مصر وبثلاث قارات مختلفة ، فممن شملهم قرار الإتهام من يقيم بأوروبا ومنهم من يقيم بأسيا ومنهم من يقيم بأفريقيا !!

فماذا كان في شهادة الضابط عاطف الحسيني أمام المحكمة:

الجلسة الخامسة للمحاكمة

بدأ الحسيني في الإدلاء بشهادته من أجنده بيده يقرأ منها الإجابات ، واستمر لمدة ساعة كاملة (بدون مقاطعة من المحكمة) في سردِ اتهامات غير محدَّدة للمتهمين، من قبيل إحياء نشاط جماعة محظورة، ونشْر فكرها، والسعي لإزاحة النظام القائم تحت زعم إقامة نظام إسلامي، واقتصرت أسئلة القاضي مع الشاهد على سؤالَين،

أولهما:

  • متى بدأتَ في القيام بتحرياتك عن المتهمين؟
فأجاب: قبل 6 أو 7 شهور من إلقاء القبض عليهم..
  • أما السؤال الثاني فكان:هل قمتَ بهذه التحريات بمفردك؟
وكانت الإجابة بنعم !!
ثم سمح القاضي للدفاع باستجواب الشاهد، وهو الاستجواب الذي اقتصر على سؤال واحد وجَّهه له د.عبد الرؤوف مهدي، والذي طلب من الشاهد أن يحدِّد مصادر التمويل الخارجي التي وردت للمتهمين.
فبدا التردُّد والارتباك على الحسيني، ولجأ إلى الكلمات العائمة من قبيل هو "تنظيم سري.. تحركاته محلّ متابعة من الأجهزة الرسمية المعنية.. تنظيم ينشط ويكمن.. عبارة عن خلايا عنقودية.. مصادرنا الموثوق بها في الخارج".

الجلسة السادسة للمحاكمة

علي مدار ثلاث ساعات تم استجواب الشاهد من قِبل سيد السبكي وفتحي تميم والدكتور إبراهيم صالح أعضاء هيئة الدفاع؛ حيث وجهوا السؤال الأول له وطلبوا منه تحديد ولو واقعة واحدة محددة الزمان والمكان والأشخاص من الوقائع التي ورد ذكرها في محضر التحريات، فلم يستطع الشاهد ذكر ولو واقعة واحدة سواء كانت محددةً أو غير محددة.

وفي مفارقةٍ غريبةٍ تدل على جهل الشاهد بأبسط القوانين التي بنى عليها محضر تحرياته، أكد الشاهد عند سؤاله عن معرفته بالقانون الذي حظر بموجبه نشاط جماعة الإخوان أنه لا يعرف هذا القانون أصلاً رغم أن هذا القانون وُجهت بموجبه التهم لقيادات الإخوان بالانتماءلجماعةٍ محظورة.

واستطاع الحسيني أن يستغنيَ هذه الجلسة عن (أجندته) الخاصة وأوراقه التي كان يُجيب منها في الجلسة الماضية، إلا أنه استعاض عنها بإجاباتٍ محددة أثارت أعصاب المحامين والمعتقلين والحاضرين على السواء، فقد التزم الحسيني وعلى مدى سبع ساعات تخللتها استراحتان مدة كل منهما نصف ساعة، التزم بكلمات وهي: "لا أعلم"، "لا أذكر"، "لا أدري"، "معلومات سرية"، "مصادر سرية"، "تحريات سرية"، "أُفضِّل الاحتفاظ بالإجابة"، "أشرت لهذا في محضر التحريات"، "أرجو الرجوع إلى محضر التحريات"، "أحتفظ بهذه المعلومة للحفاظ على سرية المتابعة"، "هذه معلومة تخص جهة العمل"

الجلسة السابعة للمحاكمة

تكررت أسئلة هيئة الدفاع واحدًا وراء الآخر، وكلٌ منهم يحاول أن يستنطق الشاهد بدليل واحد يدين موكليه، فهو لم يرصد اجتماعًا تنظيميًّا واحدًا لأي واحد منهم مع الآخرين، ولا يملك دليلاً واحدًا على ضلوع أي منهم في أعمال خارجة على القانون، ولم يستطع أن يثبت أي علاقة بينهم وبين طلبة الأزهر المتهمين بتحريضهم، بل إنه لا يعرف المهن التي يشغلوها أو مؤهلاتهم وتأكد هذا عندما سأله الدفاع عن الوظيفة التي يشغلها د. فريد جلبط، فأجاب أنه أستاذ بكلية الطب في حين أنه أستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

الجلسة الثامنة للمحاكمة

ذهب الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المحامي إلى أن الحسيني لم يكتب محضر التحريات أصلاً، وأنه مجرَّد ديكور في مسرحية المحكمة العسكرية، فسأله عن كيفية تقديمه لمحضر التحريات للنيابة العامة؟

فقال: قدمته دون علم رؤسائي في الجهاز، فأنا مَن قام بالتحريات، وأنا مَن قدَّمته للنيابة، ثم غيَّر الحسيني إجابته عنما كرر الدفاع عليه السؤال وقال إنه استأذن قبل الذهاب للنيابة.

وهنا طلب أبو إسماعيل اسم رئيس الحسيني المباشر لطلبه للشهادة، فرفض الحسيني الإدلاء باسمه مبررًا ذلك بأنه اسم سري!

وهنا طلب من المحكمة تنفيذ المادة 284 إجراءات جنائية على الشاهد والتي تنصُّ على أنه عندما يقوم الشاهد بإخفاء معلوماتٍ تخص القضية يتم حبسه ويتم تخفيف العقوبة عن المتهمين أو إلغاؤها نهائيًّا، وأخرج أبو إسماعيل نصَّ المادة وقدَّمها لهيئة المحكمة وبدايةً من هذه النقطة رجع الشاهد لعهده الأول في الجلسات الثلاثة الماضية، والتي خصصت لسماع شهادته في الإجابة على كل الأسئلة "ارجعوا لمحضر التحريات" أو "معلومات مصادرنا السرية الدقيقة"؛

حيث وجَّه أبو إسماعيل أسئلته حول شركة المساعي للخدمات التعليمية والتي تم إغلاقها وتشميعها وعن المتهمين ذوي الصلة بها، فقال الحسيني: "كما ذكرت بالمحضر ارجعوا إليه"، وهنا سجَّل أبو إسماعيل أن الدفاع يرى أن الشاهدَ لا يعرف أصلاً ما يوجد بالمحضر أو أنه قد كتبه أصلاً.

ثم استكمل المحامي ناصر الحافي مواجهة شاهد الإثبات، وسأله عن عدد مرات سفر المهندس خيرت الشاطر أثناء فترة التحريات، فأجاب بأنه لا يتذكر، فقال الحافي: إن الشاطر ممنوعٌ من السفر منذ عام 96، مشيرًا إلى أن كل المحاضر لا تحتوي على موعدٍ تنظيمي واحد حضره الشاطر ومالك فكيف يتم اتهامهما؟

  • ثم سأل الشاهد: هل تابعت الدكتور خالد عبد القادر عودة خلال فترة التحريات ميدانيًّا بمحل إقامته، والتي استمرت 6 شهور تقريبًا؟
فأجاب الشاهد بالإيجاب.
  • وهنا تساءل الدفاع: كيف هذا والدكتور خالد لم يكن بمحل إقامته طوال هذه الفترة؛ لأنه كان ببعثة تابعة لليونسكو، ولم يكن بمحل إقامته أصلاً؟ !!
فأجاب الشاهد أنه لا يعرف شيئًا عن سفر المتهم خالد عبد القادر عودة.

أما سعيد الصادق عضو هيئة الدفاع فقد بدأ أسئلته عن الصحفي أحمد عز المتهم بالقضية، وسأل الشاهد:

  • أين يعمل عز؟

فقال: لا أتذكر.

  • فسأله الدفاع: هل تعرف أنه كان يعمل بجريدة الشعب؟
فقال: لا أتذكر.. ووصف الحسيني أحمد عز بأنه إداري وقيادي لطلاب الأزهر، وهو ما ينافي محضر تحرياته والتي ذكر فيها أن عز هو المسئول الإعلامي عن تنظيم الطلاب.

استجواب الشاطر للحسيني

في هذه الجلسة قام المهندس خيرت الشاطر باستجواب الشاهد الرئيسي بنفسه فكانت تلك تفاصيل الحوار :

الشاطر:التحريات وجَّهت إلينا تهمًا هي:

  • تلقي أموال من جهات خارجية.
  • استخدام العنف.
  • تقديم الدعم المباشر لطلاب الأزهر فيما سمي بالعرض العسكري.
  • الانتماء لجماعة محظورة.
  • السؤال الأول أذكر لي واقعةً واحدةً للتهمة الأولى واحتفظ بمصدرك السري، فالمصدر سري ولكن الدليل غير سري؟
الحسينى: كل ما ورد إلينا من مصادرنا السرية يؤكد هذه التهمة كما هو موجود بمحضر التحريات.
  • الشاطر: قلت إننا عندما نتلقى الأموال الواردة من الخارج نضعها في شركاتنا بأسماء أولادنا.. هل هناك دليل على ذلك؟
الحسينى: المعلومات بمحضر التحريات، وهذه هي معلوماتنا الموثوق منها.
  • الشاطر: وجهت لنا تهمًا أننا نأخذ أموالاً من آخرين وندخلها إلى شركاتنا، فمن الطبيعي والمنطقي أنك تعلم حجم ثرواتنا الحقيقية قبل دخول هذه الأموال؟
الحسينى: ذكرته في محضر التحريات وكل معلوماتي بالمحضر.
  • الشاطر: هل تعرف حجم الثروات التي ورثها بعضنا عن آبائه؟
الحسينى: لا أعرف.
  • الشاطر: بالنسبة لشركات سعودي (التنمية العمرانية) زعمت أنها مملوكة للإخوان، وكان دليلك وجود أوراق خاصة بحسابات الشركة بمكتبي.. هل يوجد دليل آخر؟
الحسينى: الدليل هو معلومات مصادرنا السرية والمستند مجرد دليل.
الحسينى: لا يوجد.
الحسينى: لا أعرف.
  • الشاطر: ما أوجه الاستغراب أن أكون أنا شخصيًّا شريكًا بالتنمية العمرانية، وهنا تكون أنت ارتكبت أخطاء جسيمة بحبس الدكتور سعودي وتوقيف عمل شركته.
الحسينى: معلومات مصادرنا السرية تؤكد أن الشاطر ومالك هما المسئولان عن إدارة أموال الجماعة ومنها هذه الشركة.
  • الشاطر: لِمَ لَمْ تطبق قاعدة المستند سالفة الذكر على ملكية الإخوان المسلمين لجهاز مباحث أمن الدولة، والدليل وجود مستند خاص بتطوير الجهاز ضمن أحرازي؟
الحسينى: لم أطلع على الأحراز.
  • الشاطر: بالنسبة لتهمة الإرهاب بنيت اتهامك على دليلين؛ الأول ورقة قلت إنها بخط أيدينا بها تصور للمستقبل، وتحدثنا فيها عن الجهاد، فهل هناك ورقة حقيقية أو حرز تستطيع تقديمه للمحكمة يدلل على كلامك؟
الحسينى: أشرت في محضر تحرياتي إلى وجود مستند بخط أيديهم يتكلم عن الجهاد في فلسطين وغيرها من الدول وتجنيد أعضاء أجانب للجهاد بفلسطين.
  • الشاطر: دليلك الثاني على اتهامك بأننا نقيم معسكرات للشباب ونطعمهم فيها الخبز المخلوط بالرمال.. فلِمَ لَمْ توجه تهمة الإرهاب للسيد وزير التضامن الاجتماعي فهو يطعم الشعب خبزًا مخلوطًا بالرمال والزلط وبرادة الحديد؟ وهنا رأت المحكمة أن السؤال ليس له علاقة بالقضية.
  • الشاطر: ما رأيك فيما تردد بأن ما حدث معنا هو نتيجة توصية لاجتماع أمني عُقد في 2006م بالأردن حضره قادة أمنيون لعدة دول عربية أوصى بتجميد الأنشطة الاقتصادية التي يمتلكها المنتمون للتيارات الإسلامية، وخصوصًا أنه تم إجراء مشابه للذي حدث معنا لبعض الشركات في السعودية والأردن؟
الحسينى: لا أعرف شيئًا عن هذا .
  • الشاطر: ما هي طبيعة عمل جهاز مباحث أمن الدولة؟ وما الذي يحدد أطر واختصاصات عملها؟
وهنا رأت المحكمة أن السؤال ليس له علاقة بالقضية.
  • الشاطر: قلت إننا ننتمي لجماعة محظورة والسادة المحامون ناقشوك في هذه النقطة كثيرًا والسؤال هل تستطيع أن تحضر لنا ورقةً واحدة تُجرِّم الجماعة ويمكن أن أعطيك فرصةً أسبوعين؟
الحسينى: أرجع للشئون القانونية بالوزارة.
  • الشاطر: هل تعرف أنه حتى لو تم هذا وحصلت على هذه الورقة فهي ليست ذات قيمة؛ لأن قرارات محكمة النقض نصَّت على أن القرارات التي أُخذت في حالة الطوارئ تلغى عند رفع حالة الطوارئ، وأن هذا القرار أُخذ عام 1954م، وأن حالة الطوارئ رُفعت عام 1981؟

وعاد الشاطر ليسأل: مَن أصدر قرار الحظر؟

الحسينى: لا أعرف.
وهكذا جاء الركن الاول في القضية وهو مذكرة التحريات

ثانياً:الأحراز

تم العبث بأحراز تلك القضية إلي أبعد الحدود فمعظم الإحراز جائت ملفقة فضلاً عما شابها من عبث وسرقات ونأخذ مثالًاً علي ذلك :

سرقة خزينة حسن مالك

اكتشف المدعي العام العسكري أثناء فتح خزينة رجل الأعمال حسن مالك، التي تمَّ تشميعها، وتحريزها ضمن متعلقاته التي تم الاستيلاء عليها من منزله، وكانت تشتمل على محتوياتٍ مالية ومشغولاتٍ ذهبية وبعض العملات الأجنبية، اكتشف أن الخزينةَ خاويةٌ تمامًا؛

مما أثار عجب المدعي العسكري، خاصةً أنه قبل فتح الخزينة قام بسؤالِ ضابط مباحث أمن الدولة هشام محمد توفيق ضابط الضبط في القضية وشاهد الإثبات ضد مالك عن محتوياتها التي ذكرها مالك وقد أقرَّ الضابط وجودها وتحريزها أثناء اعتقال مالك، إلا أنه بعد فتح الخزينة فُوجئ المدعي العام العسكري وممثل نيابة أمن الدولة العليا أن الخزينة فارغةٌ تمامًا وليس بها أي شيء وبسؤال الضابط هشام توفيق

قال: أنه سلم محتوياتها لضابط بجهاز مباحث أمن الدولة لا يتذكره !

سرقة أموال عبد الرحمن سعودي

ورد في محضر الضبط عدد من المبالغ المالية التي تم ضبطها وتحريزها من منزل سعودي .

هذه المبالغ تم تسجيلها في محضر الضبط وتم عرضها عليه عند فض الأحراز إلا أنه وُجد في قائمة التحريز مبلغ 60 ألف جنيه فقط لا غير؛ مما يؤكد أن القائمة تم التلاعب فيها بعد عرض الأحراز على د. سعودي.

ومما يؤكد التلاعب أن قائمة التحريز المرقمة برقم 3 تحمل نفس المضمون ونفس الكلام الموجود بقائمة التحريز التي تحمل رقم 4، وحتى رقم القائمة واضح جدًّا انه أصابه التغيير؛ لأن رقم 4 كُتب بخط مختلف فوق الرقم الأصلي، وقد أمرت المحكمة عضو اليمين بالتحقيق في هذه الواقعة.

خيرت الشاطر يطور جهاز مباحث أمن الدولة

فوجي المهندس خيرت الشاطر حين تم فض أحرازه أمام هيئة المحكمة بمذكرة يعرضها عليه رئيس المحكمة تحت عنوان "حول تطوير جهاز مباحث أمن الدولة" وقد اتضح من محتويات هذه الأوراق أنها مذكرة داخلية خاصة بالجهاز مما يؤكد عبثية تلفيق الأحراز التي جعلت القائم بها لا يدرك أنه يضع أوراقه الخاصة وأوراق جهازه الذي يعمل له ضمن الأحراز .

ثالثاً:شهود الإثبات

أجمع شهود الإثبات من ضباط أمن الدولة الذين قاموا بعمليات المداهمة والتفتيش على تلقِّيهم الأوامر من المقدّم عاطف الحسيني عبر الهاتف والفاكس، وأجمعوا أيضًا على أن الفاكس كان ورقةً واحدةً، إلا أن الغريب في الأمر أنه لم يعثر إلى الآن على صورة واحدة من هذا الفاكس، كما أنه لم يعرف حتى الآن محتواه؛ حيث أجمع الضباط كلهم على أنهم لا يتذكرون محتواه، ولا يتذكَّرون ما مصير هذا الفاكس، ولا يتذكرون كانت أسماء المتهمين بالقضية وعناوينهم وأسماء شركاتهم في هذا الفاكس أم لا.

من جانبه اتهم الدفاع الشهود بالتزوير المادي والمعنوي في محرَّرات رسمية، وهي محاضر الضبط والتفتيش والشهادة الزور تحت اليمين، مؤكدين أن الأدلة والقرائن لتوجيه التُّهَم بالتزوير وزّعت بين محاضر مزوّرة أو وجود أكثر من محضر بأكثر من تاريخ وساعة لحدث واحد، أو القبض على متهمين أو تفتيش شركات دون وجود أذون نيابة؛

فعلى سبيل المثال لا الحصر اتهم الدفاع الرائد كريم المصري والذي كان مكلفًا بتفتيش دار التوزيع والنشر الإسلامية والقبض على أحمد أشرف مدير الدار بالقبض على أشرف وتفتيش الشركة دون وجود إذن نيابة، كما اكتشف الدفاع وجود محضَرَيْن:

أحدهما يخصُّ دار التوزيع في مكانَين مختلفَين خُتِمَا بنفس الختم، وهو ما يمثِّل تزويرًا صريحًا في المحضر!أما في حالة الضابط عصام محمود والذي كان مكلفًا بتفتيش منزل د. ضياء فرحات فقد أثبت الدفاع أنه تم تحرير محضرَين لنفس الواقعة:

الأول: ممهور بتاريخ والساعة، والثاني: يخلو من الساعة، وأثبت فيه نفس تاريخ الأول، وعند مواجهة الضابط بالمحضَرَيْن أقر أن المحضرين يخصَّانه، وهو ما اضطَّرَّ الدفاع لتوجيه تُهم التزوير للشاهد.

وأكد الدفاع أن عملية الضبط شابها نوع من الإهمال وعدم مواجهة المتهمين بالأحراز التي تم ضبطها وطالب الدفاع بالتحفظ على الرائد محمد عثمان بتهمة الشهادة الزور لمخالفة أقواله محضر التحريات وطالب الدفاع باستبعاد أي دليل من محضر النقيب كريم محمد حسين لوصف الدفاع هذا المحضر بأنه محضر وهمي أو أنه قد تم إعداده من قبل الشاهد قبل تنفيذ عملية الضبط في إطار هذه الدعوى؟

وطالب بالتحقيق في أي واقعة تثبت أنها قرينة بهذا الموقف وعند سؤال النقيب كريم محمد حسين من قبل هيئة الدفاع على التناقض في محضر التحريات المثبت فيه وقت الضبط والتحريز في وقت واحد أجاب بأنه لا يتذكر تحديدا ما حدث ؟

وأكدت هيئة الدفاع أنه هناك عوار وتناقض بين محاضر الضبط وشهادات الشهود فمنهم من أثبت تواريخ وأرقام وتوقيتات مخالفة لم تم إقراراه في محاضر الضبط .

لهذه الأسباب نرفض المحاكمات العسكرية:من تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

فى ضوء متابعة المنظمة للمحاكمات العسكرية تضمنت تقارير المنظمة حول هذه المحاكمات الملاحظات الآتية

  1. المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة.فالقضاء العسكرى يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق السياسية و المدنية و التى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناداَ إلى قانون فضلا عن انه يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعى
  2. القضاء العسكرى قضاء غير مستقل.حيث تشكل المحاكم العسكرية من ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكرى و هى إحدى إدارات القوات المسلحة و التى تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم فى أحكامهم كما ان الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع الأحكام لسلطة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة او من يفوضه فى ذلك من ضباط القوات المسلحة.وعلى المستوى الإجرائى تمثل إجراءات المحاكم العسكرية إهداراً للضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمين و الشهود وعدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم إضافة لعدم تحقيق المحكمة فى الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون بالسجن المودعين به كما تتعمد المحاكم العسكرية إرهاق المحامين و اسر المتهمين من حيث انعقاد الجلسات بمواقع عسكرية نائية و قد رصدت المنظمة تعرض المحامين للتفتيش بشكل استفزازى أثناء دخولهم قاعات المحاكم .
  3. التوسع فى إصدار أحكام الإعدام السمة الغالبة لأحكام المحاكم العسكرية و التى رصدتها المنظمة المصرية هى التوسع فى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين عقب إجراءات محاكمة تتسم بالتسرع .
  4. صلاحية الضباط العسكريين كقضاة أقر الدستور المصرى استقلال القضاة فى المادة 166 و بين شروط و إجراءات تعيين أعضائها و نقلهم،القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى قنن فى نصوص واضحة كل ما يتعلق بالمحاكم و بالقضاة ثم حدد القانون شروط تعيين القضاة و ترقيتهم و تحديد اقدمياتهم فهناك مجموعة من الخصائص يجب توافرها فى القاضى لكى يكون قاضيا طبيعيا وهى الحيدة و الاستقلال و الحصانة و التأهيل في حين يفتقد القاضى العسكرى لهذه الضمانات حيث انه لا يشترط فيه أن يكون مجازاً فى الحقوق كما أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية كما أن القاضى العسكرى قابل للعزل كل عامين او بقرار من وزير الدفاع .

وأخيرا..

فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكا للحق فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعى و ذلك لان :

أولاَ : أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع أحكامها لسلطة التصديق و هى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و له أن ينيب أحد الضباط فى ذلك.
ثانياً : يخضع القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التى من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائى كما يتم تعين القضاة العسكريين تعيينا ًمؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزير الدفاع نقلهم او عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل
ثالثاً : أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أو لا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك
رابعاً : القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة اشهر
خامساً : خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية (مادة 77 إجراءات جنائية) و التى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة.

لهذه الأسباب نرفض المحاكمات العسكرية:من تقرير هيومن رايتس واتش

رفضت الحكومة المصرية يوم 3 يونيو حزيران الموافقة على مراقبة جماعات حقوق الإنسان لمحاكمة 33 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"

فقد أرسلت منظمة العفو الدولية و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان" و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" وهيومن رايتس ووتش مراقبين لمتابعة محاكمة 33 من الأعضاء القيادين في "الإخوان المسلمون".

ولم يُسمح لأي من ممثلي هذه المنظمات بحضور المحاكمة.وفي 29 يناير كانون الثاني 2007، ردَّت محكمة جنائية في القاهرة جميع التهم الموجهة إلى الشاطر والمتهمين معه وأمرت بالإفراج عنهم فوراً.

فقامت قوات الأمن بإعادة اعتقال الرجال بعد لحظات من صدور هذا الحكم، وفي 4 فبراير شباط، أمر الرئيس حسني مبارك بنقل القضية إلى محكمة عسكرية، متجاهلاً قرار محكمة القاهرة الجنائية.

وفي 8 مايو أيار، قضت محكمة القاهرة الإدارية بأن أمر الرئيس مبارك غير قانوني، ولكن المحكمة الإدارية العليا نقضت الحكم، في 14 مايو أيار، بناء على استئناف من الحكومة.وبعد جلسة 3 يونيو حزيران، أُجِّلت المحاكمة حتى 15 يوليو تموز.

وقد وصل مراقبو المحاكمة إلى مشارف معسكر "هايكستيب" العسكري، شمال شرقي القاهرة، في التاسعة صباحاً، وحاولوا التفاوض مع الضباط في الموقع ومع ممثلين عن عدة وزارات حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، عندما أبلغهم رجل بملابس مدنية وضباط المخابرات العسكرية في نهاية الأمر بأنه لن يسمح لهم حضور المحاكمة.

وسُمح لمحامي وكريمات وزوجات المتهمين بحضور المحاكمة.وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية المصرية يخالف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وكما هو معترف به في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت مصر عليه في 1982، فإن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

وفضلاً عن ذلك، يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق)، الذي انضمت إليه مصر كدولة طرف، في المادة 26، على "واجب الدول الأطراف ...في أن تكفل استقلالية المحاكم".

وقامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب : "لا ينبغي أن تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين".

وأعربت المنظمات الحقوقية، إضافة إلى ذلك، عن بواعث قلقها من أن الحكومة لم تبلِّغ محامي المتهمين بصورة دقيقة بالتهم الموجهة إلى موكليهم قبل جلسة 3 يونيو حزيران، مقوِّضة بذلك حق المتهمين في تحضير دفاعهم على نحو كافٍ.

وكانت منظمات حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت النقد فيما سبق لمحاكمة المدنيين في مصر أمام محاكم عسكرية نظراً لأن قراراتها لا تقبل الاستئناف.

وقد أدخَلت التعديلات على القانون المصري الخاص بالقضاء العسكري التي أقرت في 32 أبريل نيسان عدداً من التغييرات، بما فيها إنشاء آلية للاستئناف.

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: إن أسلوب تعيين القضاة العسكريين، ودور الرئيس مبارك في إحالة الأفراد إلى المحاكم العسكرية يلقيان بظلال خطيرة من الشك على استقلالية المحاكم وحيدْتها، وعلى قدرتها بأن تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين.

ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وهما تعيدان إلى الأذهان تعهدات الحكومة بأن "تعزز استقلال الهيئة القضائية" لدى انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت الحكومة إلى التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلى الامتثال لأمر المحكمة الجنائية بالإفراج عن المتهمين السبعة عشر، وضمان محاكمة جميع المتهمين أمام محاكم مدنية مستقلة وغير متحيِّزة.

لهذه الأسباب نرفض المحاكمات العسكرية: من تقرير منظمة العفو الدولية

للمحاكم العسكرية في مصر تاريخ طويل من المحاكمات الجائرة على نحو مريع.

وتقول اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب :

"يكون الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها موظفون عسكريون ... وينبغي أن لا تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين".

واللجنة هي الهيئة التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه.ولم يُسمح للمراقبين الدوليين الذين حاولوا حضور الجلستين الأوليين للمحاكمة في 3 يونيو حزيران و15 يوليو تموز 2007 بدخول قاعة المحكمة. وكان 17 من المتهمين قد بُرِّئوا في وقت سابق من قبل محكمة جنائية عادية.

انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة

وتشكِّل الإجراءات المتبعة في المحاكمات العسكرية التي ينص عليها القانون المصري، وكذلك الإجراءات المستخدمة في الممارسة، انتهاكاً للقانون والمعايير الدوليين اللذين يتعين على مصر احترامهما بحكم التزاماتها.

وبين ضمانات المحاكمة العادلة التي تُنتهك بصورة روتينية عند تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية مصرية ما يلي:

  1. الحق في محاكمة علنية أمام محكمة مستقلة وغير متحيِّزة.فالعسكريون جزء من الفرع التنفيذي للحكومة.
  2. من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
  3. عدم حدوث اى تدخلات غير لائقة او لا مبرر لها في الاجراءات القضائية من جانب السلطات الأخرى في الدولة.
  4. لا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية".
  5. كفالة استقلال المحاكم.
  6. كفالة الدولة للحق في محاكمة علنية بصورة عامة
  7. الحق في الاتصال السريع بمحام.
  8. الحق في إعداد دفاع كاف.
  9. الحق في الطعن.

هؤلاء هم العلماء ورجال الأعمال والمهنيون المحالون للمحاكمة العسكرية دقق في سيرتهم الذاتية ..وتعرف عليهم لتعرف كيف يدير الفاسدون هذا الوطن وكيف يقضون علي أصوات الإصلاح فيه.

هؤلاء قالوا كلمات مختارة من أكثر من 340 كلمة وتوقيع لرموز مصرية وعالمية ضد المحاكمات العسكرية

" ما شأن محكمة عسكرية بهذه المسألة.. هل يعتقد أحد حقا أن المحاكم المدنية في مصر عاجزة عن تقرير حقوق هؤلاء الرجال.. وأليست الحقيقة أن المحاكم المدنية في مصر أقرت مرارا حقوق هؤلاء الرجال وأطلقت سراحهم.."

"آمل وأصلي من أجل أن ترى مصر النور وأن تعترف هذه الحكومة بخطأ وسائلها وأن تحقق العدالة في المستقبل."

" إن السلطات المصرية تلقي القبض على أعضاء في جماعة الإخوان وتلقي بهم في السجون "بدون أي تهم لها معنى في أي قانون في أي أرض تؤمن بالحرية والكرامة الانسانية."

  • رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الاسبق أمام قاعدة الهايكستب العسكرية الأحد 15/ 7/ 2007
" لا أعتقد ولا أعرف بل وسوف أستغرب إذا نما إلي أن هناك جماعةً أكثر احتكاكًا بالمواطنين من جماعة الإخوان المسلمين، ففهم الإخوان يتسم بالوسطي "
  • رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الاسبق في حفل استقبال مع هيئة الدفاع عشية المحاكمة 14/ 7/ 2007
" أنا هنا اليوم لمراقبة مدى قرب وبعد الإجراءات التي تتم من معايير إجراءات المحاكمة العادلة أنا موجود هنا بانتظار الإجراءات الرسمية إذا سمح لي فسوف أتشرف بالدخول.. إن لم يسمح لي فلا حول ولا قوة الا بالله "

بعد منعها من المشاركة في حضور جلسة المحاكمة صرحت ساخرة:

" إن هذا الامر يعبر عن حرية مبارك في التعبير عن الراي داخل مصر وفي الحقيقة نحن في اوربا نحترم بشدة الشعب المصري لما هو معروف به إلا اننا لا نحترم النظام المصري الذي تحول الى لعبة في يد أمريكا ونعتبره نظام فاشل "
  • الصحفية الإنجليزية الشهيرية إيفون ريدلي أمام قاعدة الهايكستب العسكرية الأحد 15/ 7/ 2007
" وصلنا إلى مقر المحكمة العسكرية الساعة التاسعة صباحا وبقينا حتى الثانية والنصف بعد الظهر.حاولنا الدخول بكل الوسائل، فاتصلنا بوزارة الخارجية، وبعدة أشخاص، وكنا نتلقى وعودا، لكن في النهاية جاءني شخص واعتذر لي بوجود قرار رفض لحضورنا الجلسة في نفس المكان الذي عقدت فيه المحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان، حضرت مراقبا في عام 2002 وكذلك حضر د. أنيس قاسم جلسة عام 1995 وهو ما يتعارض مع الحجة التي برروا بها منعنا من حضور جلسة اليوم بأنها منطقة عسكرية، فلماذا لم يعملوا بتلك الحجة في المرات السابقة؟".
هذه الإحالة إلى محكمة عسكرية غير قانونية من الناحية الاجرائية، خاصة أن هذه القضية تضم 11 مهندسا و5 أطباء و8 أساتذة جامعات.
المفوضية السامية لحقوق الانسان طلبت وجهة نظرنا كلجنة عربية أنهم يتساءلون عن كيفية إلباس هؤلاء المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة ثوبا عسكريا بإحالتهم إلى محكمة عسكرية خاصة بعد أن برأ القضاء المدني ساحتهم .
وقال: أخبرتهم عندما رفضوا حضورنا بأن حوالي 25 منظمة عربية ودولية أصدرت قرارات شجب ضد المحاكمة العسكرية، وأن مهمتنا تنحصر في المراقبة ونقل وقائع ما يجري في الجلسة.
التحويل للقضاء العسكري سابقة خطيرة من الممكن أن تفتت وتضعف هيبة القضاء العادي وتخرجه من نطاق المحاكمات السياسية وتعزز مكانة القضاء الاستثنائي، أو بعبارة أخرى نحن أمام حالة دسترة لهذا القضاء ".
  • د.هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان بعد منعه من حضور جلسة المحاكمة العسكرية الثانية
" المحكمة العسكرية استثنائية واستخدمت للتصفية السياسية! وهي بذلك ليست محكمة عادلة ، تسييس المحكمة دليله عدم السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة مجريات المحكمة "
  • عبد الرحيم محمد غمازه أمين سر اللجنة السورية لحقوق الإنسان مبعوث اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان
" للأسف يمكننا القول بأن هذه المحكمة تقوم على أساس سياسي وهذا يعني أنها لن تكون محاكمة عادلة وترتبط بالصراع السياسي.
العرب ينظرون لمصر على أنها قبلة الحرية ومثل أعلى في التعددية السياسية ولكن في الفترة الأخيرة لاحظنا تضييق على الحريات كان آخرها التعديلات الدستورية بل وتراجع الدور العربي لمصر أدعوا مصر أن تعيد النظر في هذه السياسات "
  • عمار القربي مراقب مفوض من قبل اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومفوض لجنة حقوق الإنسان من الأمم المتحدة

خاتمة

يُحَاكَمُون أمام محاكم عسكرية استثنائية

تُصادر أموالهم و تُغلق شركاتهم ويُشرد عمالهم

يحاربون في أرزاقهم و يحرمون من أسرهم وأبنائهم

رغم أنهم :

لم يغرقوا العبارات

لم يحرقوا القطارات

لم يسرقوا أموال البنوك

لم يلوثوا دماء المصريين

لم يحتكروا قوت الشعب وثرواته

لم ينقلوا أموالهم خارج البلاد

ولأنهم

كافحوا وعرقوا ونجحوا وتميزوا

و لأنهم طالبوا بوقف الفساد والنهب

حاربتهم عصابة الفساد والمصالح

40 إصلاحى مصرى من العلماء والمهنيين و رجال الأعمال محالون لمحاكمة عسكرية بينهم من تجاوز عمره 87 عاماً

يعولون :

أكثر من 50 أسرة

136 ابن وابنه

29 حفيد

نتج عن اعتقالهم :

2225 شخص مضار إجتماعيا

7600 شخص مضار مالياً

7350 طالب مضار علمياً

76 شركة مضارة أو مغلقة

توقف :

28 رسالة دكتوراة

17 رسالة ماجستير

عشرات الأبحاث العلمية يشرف عليها الاساتذة

المعتقلين

و رغم حصولهم علي 4 أحكام قضائية بالإفراج لا يزالون خلف القضبان ولا يزال عمالهم مشردون وشركاتهم مغلقة ولا يزال نزيف الوطن مستمر

من أحق بالمحاكمة ؟ هؤلاء الشرفاء أم هؤلاء ..

  • الذين استولوا على الحكم بالتزوير والقمع و شراء الذمم .
  • الذين استباحوا البلد فحكموها بعد أن تخلصوا من جميع القوى السياسية .
  • الذين طبخوا التعديلات الدستورية ضد مصالح الأمة و بما يسمح بتوريث الحكم .
  • الذين صادروا الحريات و قيدوا عمل الأحزاب والنقابات واتحادات الطلاب ونوادي هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني
  • الذين حكموا البلاد بقانون الطوارئ وحولوا البلاد إلى سجن كبير اعتقلوا فيه الآلاف من الناشطين السياسيين .
  • الذين انتهكوا استقلال القضاء و كرامته .
  • الذين لا حقوا الصحافة المستقلة و المعارضة بالترهيب و السجن و التضييق .
  • الذين باعوا سيادة البلد و قرارها السياسى و الإقتصادى.
  • الذين حطوا من قدر مصر و أفقدوها دورها التاريخى و مكانتها القيادية بين الدول العربية و الإسلامية.
  • الذين هادنوا العدو الصهيوني و اصطفوا في معسكر الإستعمار في القضايا الكبرى .
  • الذين دمروا وباعوا قلعة الصناعة التي بناها الشعب بعرقه و ماله .